السيد محمد سعيد الحكيم
52
منهاج الصالحين
يجوز التسبيب لمسّه ، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهلا معذّرا . ( مسألة 156 ) : ذكر العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) أنه يستحب الوضوء للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، ولتلاوة القرآن ، ولدخول المساجد ، ولتغسيل الجنب للميت ، ولجماع مغسّل الميت قبل أن يغتسل ، وللنوم ، ولسجود الشكر ، وللكون على الطهارة ، ولتجديد الطهارة من دون حدث ، ولغير ذلك . ( مسألة 157 ) : يكفي في التقرب المعتبر في الوضوء الإتيان به من أجل بعض ما سبق ، سواء توقفت صحته عليه - كالصلاة - أم توقف كماله عليه - كصلاة الميت وقراءة القرآن - أم توقف جوازه عليه كمسّ المصحف - أم توقف رفع كراهته عليه ، كجماع مغسّل الميت قبل أن يغتسل . بل يكفي فيه الإتيان به برجاء المطلوبية لغاية يحتمل مشروعيته لها ، كما هو الحال في بعض المستحبات المذكورة في كلماتهم ، على ما ذكرناه في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد . ( مسألة 158 ) : إذا توضأ لغاية - كالصلاة - ثم تبيّن أنه قد أتى بها صح وضوؤه . ( مسألة 159 ) : إذا توضأ لغاية - كقراءة القرآن - ثم لم يأت بها صح وضوؤه . ( مسألة 160 ) : إذا توضأ للتجديد ثم تبيّن أنه كان محدثا صح وضوؤه وكان رافعا للحدث . ( مسألة 161 ) : يصح الوضوء لغاية - كالصلاة - قبل دخول وقتها .